أحمد بن عبد الرزاق الدويش
38
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الفتوى رقم ( 7746 ) س : هل الزكاة مسموح بصرفها على إركاب وإنفاق الحج لفقراء المسلمين الذين لا يملكون شيئا لأداء الفريضة والذين هم معفون منها ؟ ج : يجوز صرف الزكاة في إركاب فقراء المسلمين لحج فريضة الإسلام ونفقتهم فيه ؛ لدخوله في عموم قوله تعالى : { وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ } ( 1 ) من آية مصارف الزكاة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 2361 ) س : لقد ذكر لي بعض الإخوان أن لديهم زكاة ويتذمرون من عدم وجود فقير مستحق كما نص عليه الشارع ، وطلبوا منا إفتاءهم هل تجوز للمساجد أو لا ، وآية التوبة واضحة في أن مصارفها الأصناف الثمانية المذكورة فيها ، ولكن قوله جل شأنه : { وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ } ( 2 ) هل المساجد من سبيل الله حتى تصرف فيها الزكاة أو لا ؟ وهل تقاس المساجد على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الحج من سبيل الله » ( 3 ) أو لا ؟ نأمل الإفادة .
--> ( 1 ) سورة التوبة الآية 60 ( 2 ) سورة التوبة الآية 60 ( 3 ) صحيح البخاري اللباس ( 5553 ) , صحيح مسلم الطهارة ( 259 ) , سنن الترمذي الأدب ( 2764 ) , سنن أبو داود الترجل ( 4199 ) .